Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
٩٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا هَوْبَرُ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ َسلَمَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ:
«أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهَا، فَإِنْ تَابَتْ فَاقْبَلْ مِنْهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَاسْتَتِبْهَا»
In the books
- الطبرانيd. 360 AH · مسند الشاميينEarly
٣٥٨٦حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا هَوْبَرُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ َسلَمَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَرْطَأَةَ الْيَعْمُرِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ حِينَ …
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٩٩١٠أيما رجل ارتد عن الإسلام فادْعُه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادْعُها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها (الطبرانى عن معاذ)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٣٩٠"أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها" . (طب عن معاذ) .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال