Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
١٠٢ - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، ثنا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُتْنَ إِلَّا كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ»
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَتَانِ؟ قَالَ: «وَثِنْتَانِ»
Rulings
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
The routes’ balance
6%Weakest man: إدريس بن جعفر العطار البغدادي 6%
Where it is
Tabarani
In the Fiqh
- ابن القيمd. 751 AH · تحفة المودود بأحكام المولودLater
«يكون لَهُ ثَلَاث بَنَات فينفق عَلَيْهِنَّ حَتَّى يبن أَو يمتن إِلَّا كن لَهُ حِجَابا من النَّار»