Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
١٣٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنُ بِنْتِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، ثنا أَبُو الْمُحَيَّاةِ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» «وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ، وَلَا تَنَاجَشُوا» «وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» «وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَفْحَتِهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا» «وَلَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ لِبَيْعٍ، فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ رَدَّهَا، رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ»
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
١٧٤٣٩لا يبيع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما فى صحفتها فإنما لها ما كتب لها ولا تصروا الإبل والغنم لبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن شاء ردها ردها بصاع من تمر (الطبرانى عن ابن عمر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٩٥٤٨"لا يبع حاضر لباد، ولا تستقبلوا الجلب، ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها، ولا تصروا الإبل والغنم لبيع، فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين، إن شاء ردها ردها بصاع من تمر" . "طب عن ابن عمر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال