Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
١١٣٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْباعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الاغتيالِ، ثُمَّ قَالَ:
«لَوْ ضَرَّ أَحَدًا لِضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ» " وَالِاغْتِيَالُ: أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ»
أَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ "