Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
١١٠٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
«مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً , ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى»
Rulings
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ
The routes’ balance
8%Weakest man: الحسن بن عمارة بن المضرب 6%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Tabarani
In the Fiqh
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …d. 728 AH · شرح عمدة الفقهLater
«بالتيمُّم إلا صلاةً واحدةً، ثم يتيمَّم للصلاة الأخرى»