Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
١٠٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْأُبُلِّيُّ، قَالَا: ثنا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأُبُلِّيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ فِي الْأَضَاحِيِّ»
Commentaries
- الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهLater
٥٢٠١البَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ والجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ فِي الأضاحي
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
- عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغيرLater
٣٢١٥(البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة) أي تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة فلو ضحى ببقرة أو جزور كان الزائد على السبع تطوعا يصرفه إلى أنواع التطوع إن شاء وقوله (في الأضاحي) بين بذلك أن الكلام في الأضحية وفي رواية للترمذي عن ابن عباس أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة قاله إسحاق ولا أظن غيره وافقه
2 of 6 shown