Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
٨١٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، أنا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَزِدِ شَنُوءَةَ يُقَالُ لَهُ ضِمَامٌ كَانَ بِالْيَمَنِ، وَكَانَ يُعَالِجُ مِنَ الْأَرْوَاحِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ، فَسَمِعَهُمْ يَقُولُونَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحِرٌ وَكَاهِنٌ وَمَجْنُونٌ، فَقَالَ: لَوْ أَتَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَشْفِي عَلَى يَدَيَّ، وَإِنِّي أُعَالِجُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ، فَقَالَ:
«الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»
فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، وَقَوْلَ السَّحَرَةِ، وَالشُّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَلَقَدْ بَلَغَ قَامُوسَ الْبَحْرِ، مُدَّ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَمَدَّ يَدَهُ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَعَلَى قَوْمِي فَبَايَعَهُ عَلَى قَوْمِهِ
In the Fiqh
- ابن تيميةd. 728 AH · مجموع الفتاوىLater
«مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»
- منظومة أحكام الفقهمنظومة أحكام الفقه
«من يهد الله فلا مضل له : ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله»