Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
«"الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا، لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تكَفِّلَ وَلَدَهَا"»
In the Seerah
- ابن القيمd. 751 AH · زاد المعاد في هدي خير العبادLater
«إذا قَتلَتْ عمدًا لا تُقْتَل حتَّى تضع ما في بطنها»