Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
٧٠٩٠ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ:
«مَنْ رَهَنَ أَرْضًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي مِنْ ثَمَرَتِهَا مَا فَضُلَ بَعْدَ نَفَقَتِهَا، وَيَقْضِي ذَلِكَ لَهُ مِنْ حِينِهِ ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَحْسِبَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي عِنْدَهُ عَمَلَهُ , وَنَفَقَتَهُ بِالْعَدْلِ»
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢٢٢٩٦من رهن أرضًا بدين فإنه يقضى من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها يقضى ذلك له من دينه ذلك الذى عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذى هى عنده عمله ونفقته بالعدل (الطبرانى عن سمرة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٥٧٤٤"من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها يقضي ذلك من دينه الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي هي عنده عمله ونفقته بالعدل" . "طب عن سمرة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال