Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
٧٠٦٨ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ:
«إِذَا أُنْكِحَتِ امْرَأَةٌ يَنْكِحُهَا رَجُلَانِ شَتًّى , كِلَاهُمَا مَوْلًى فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا، وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ رَجُلَانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ أَحَقَّهُمَا بِهَا أَوَّلُهُمَا»
Where it is
Tabarani