Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
٦٨٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَيْسَانَ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا حَبانُ بْنُ هِلَالٍ، ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ:
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً»
The routes’ balance
100%Weakest man: الحسن بن أبي الحسن 100%1 with no ranked word
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10
Where it is
Tabarani
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه