Tabarani 14146
al-Mujam al-Kabir · جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي
١٤١٤٦ - حدثنا العبَّاسُ بن الربيع بن ثَعْلب، ثنا أبي، ثنا المُسَيَّب بن شَرِيك، عن جعفر بن العبَّاس، عن ابن البَيْلَماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
«الدَّيْنُ دَيْنَانِ: فمَنْ مَاتَ وهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ، ومَنْ مَاتَ ولَا يَنْوِي قَضَاءَهُ فَذَلِكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ؛ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ولَا دِرْهَمٌ»
Rulings
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ
The routes’ balance
40%Weakest man: العباس بن الربيع بن ثعلب 40%
Where it is
Tabarani 14146
In the Fiqh
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · أحكام الجنائزModern
«الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات»