Tabarani 14017
al-Mujam al-Kabir · جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي
١٤٠١٧ - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا همَّام (١) ، عن قتادة، عن أبي غلَاّب يونس بن جُبَير، قال: قلتُ لابن عمر: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ فقال: تَعرفُ ابنَ عمر؟! إنَّ ابن عمر طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرَ ذلك له؟ فأمرَهُ أن يُراجِعَها، فإذا طَهَرَت فأراد أنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْها. قلتُ: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واسْتَحْمَقَ (٢) ؟!.The routes’ balance
100%Weakest man: يونس بن جبير 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10
Where it is
Tabarani 14017
In the Fiqh
- أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )Modern
«طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )