Tabarani 13998
al-Mujam al-Kabir · جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي
١٣٩٩٨ - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا [محمَّد] (١) بن دينار، ثنا يونس بن عُبَيد، عن زياد بن جُبَير، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الحَيَوان بالحَيَوان نَسيئةً.Rulings
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ
The routes’ balance
85%Weakest man: محمد بن دينار 85%
Where it is
Tabarani 13998
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه