Hadith Search the texts and narrators

Nasa’i 3354

Sunan al-Nasai (al-Mujtaba) · الطبعة المصرية

٣٣٥٤ - أَخْبَرَنَا ‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، (١) قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ‌زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ‌عَلْقَمَةَ ، ‌وَالْأَسْوَدِ قَالَا:

«أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا نَجِدُ فِيهَا - يَعْنِي أَثَرًا - قَالَ: أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ: لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَامَ ‌رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ، وَكَبَّرَ،»
The Prophet ﷺ · narrated from him by ‌رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ

قَالَ ‌أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْأَسْوَدُ، غَيْرَ زَائِدَةَ.

In the Fiqh

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه