Nasa’i Kubra 11716
al-Sunan al-Kubra (al-Nasai) · طبعة مؤسسة الرسالة
١١٧١٦ - عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
«قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يَقْسِمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
Commentaries
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرLater
١٦٢٩ [٤١٩٤]حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل [شِرك] (١) ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالتمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · الدراية في تخريج أحاديث الهدايةLater
٨٨٨حَدِيث الشُّفْعَة لِشَرِيك لم يقاسم لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا أخرجه مُسلم من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل شرك لم يقسم ربعَة أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَه …
الدراية في تخريج أحاديث الهدايةالدراية في تخريج أحاديث الهداية
2 of 4 shown