Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Nasa’i Kubra 11716

al-Sunan al-Kubra (al-Nasai) · طبعة مؤسسة الرسالة

١١٧١٦ - عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

«قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يَقْسِمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
The Prophet ﷺ
Where it is
Nasa’i Kubra 11716

Commentaries

  1. ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    Later

    ١٦٢٩ [٤١٩٤]حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل [شِرك] (١) ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالتمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير

  2. ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · الدراية في تخريج أحاديث الهداية
    Later

    ٨٨٨حَدِيث الشُّفْعَة لِشَرِيك لم يقاسم لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا أخرجه مُسلم من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل شرك لم يقسم ربعَة أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَه …

    الدراية في تخريج أحاديث الهدايةالدراية في تخريج أحاديث الهداية

2 of 4 shown