Mustadrak 8154
al-Mustadrak ala al-Sahihayn · طبعة الرسالة
٨١٥٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نصر بن سابق الخَوْلاني، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجةَ بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: إذا تُوفِّي الرجلُ أو المرأةُ وتركَ ابنةً واحدةً كان لها النِّصفُ، فإن كانتا اثنتين فما فوقَ ذلك كان لهنَّ الثُّلثانِ، وإن كان معَهنَّ ذَكَرٌ فلا فريضةَ لأحدٍ منهم، ويُبدَأُ بأحدٍ إن يَشرَكهنَّ فريضةً، فيُعطَى فريضتَه، فما بقيَ بعد ذلك فهو للولدِ بينهم، للذِّكر مثلُ حظِّ الأُنثيَين، فإن كانتا اثنتَينِ فما فوقَ ذلك من الإناث، كان لهنَّ الثَّلثان (١) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. قال الحاكم: أقاويلُ زيد بن ثابت حُجَّةٌ عند كافَّة الصحابة:Rulings
al-Hakim al-Naysaburiهذا حديث صحيح على شرط الشيخينal-Dhahabiعلى شرط البخاري ومسلمModern editors: 1
The routes’ balance
55%Weakest man: عبد الرحمن بن أبي الزناد 55%
The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Mustadrak 8154
Rulings
The early critics
- al-Hakim al-Naysaburid. 405 AHEarly
Accepted«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.»
- al-Dhahabid. 748 AHLater
Accepted«على شرط البخاري ومسلم»
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 1
- Adil Murshid
Accepted«إسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد: وهو عبد الرحمن. وأخرجه ضمن خبر الفرائض المطوّل: سعيد بن منصور في "سننه"»