Hadith Search the texts and narrators

Mustadrak 3275

al-Mustadrak ala al-Sahihayn · طبعة الرسالة

٣٢٧٥ - حدثنا علي بن حَمْشاذ العَدْل، حدثنا بِشْر بن موسى، حدثنا عبد الله بن الزُّبير الحُمَيدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد (١) : إنهم يَزعُمون أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحُمُر الأهلية زمنَ خيبر، قال: قد كان يقول ذلك الحَكَمُ بن عمرو عن رسول الله ﷺ ، ولكن أَبَي ذلك البحرُ -يعني ابنَ عبَّاس- وقرأ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيةَ [الأنعام: ١٤٥] . وقد كان أهلُ الجاهلية يتركون أشياءَ تقذُّرًا، فأنزل الله عز وجل في كتابه وبيَّن حلالَه وحرامَه، فما أَحلَّ فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ؛ ثم تلا هذه الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (٢) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السياقة.

The chain

al-Hakim al-Naysaburithe compiler
حدثنا علي بن حمشاذ العدلعلي بن حمشاذ (علي بن d. 338 AH
حدثنا عمرو بن دينار d. 126 AHثقة ثبت
قال جابر بن زيد ثقة فقيه

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet