Hadith Search the texts and narrators

Mustadrak 2264

al-Mustadrak ala al-Sahihayn · طبعة الرسالة

٢٢٦٤ - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس. وأخبرني أبو عمرو إسماعيل بن نُجَيد السُّلَمي، أخبرنا أبو مسلم؛ قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا محمد بن فَضَاء. وحدثني محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المعتمر بن سليمان، حدثنا محمد بن فَضَاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المُزَني، عن أبيه: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كَسْر سِكّةِ المسلمين الجائزةِ بينهم إلّا من بأسٍ، أو أن يُكسَرَ الدرهمُ فيُجعلَ فضةً، ويُكسَرَ الدينارُ فيُجعلَ ذهبًا" (٢) . ولم يذكر الأنصاريُّ في حديثه والدَ علقمة، وذكره المعتمِر.

In the Seerah

  1. عز الدين ابن الأثيرd. 630 AH · أسد الغابة في معرفة الصحابة
    Later

    «عن كَسْر سِكَّة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأْس»

    أسد الغابة في معرفة الصحابةأسد الغابة في معرفة الصحابة