Hadith Search the texts and narrators

Mustadrak 1496

al-Mustadrak ala al-Sahihayn · طبعة الرسالة

١٤٩٦ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا الحَسَن بن علي بن زياد، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسول الله ﷺ :

«لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لِغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِه، أو لرجلٍ كان له جارٌ مسكينٌ، فتُصُدِّق على المسكين، فأَهدَى المسكينُ للغنيِّ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by أبي سعيد الخدري

(١) . هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم (٢) .

In the Fiqh

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمد
    Later

    «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    Modern

    «الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله (١) ، أو لرجل»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )

  3. ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · تمام المنة في التعليق على فقه السنة
    Modern

    «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله»

    تمام المنة في التعليق على فقه السنةتمام المنة في التعليق على فقه السنة

  4. العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

    «الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل»

    العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

  5. المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين

    «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو»

    المبين فى ادلة المرشد المعين

  6. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر