Hadith Search the texts and narrators

Muslim 451

Sahih Muslim · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

Route 1

١٥٤ - (٤٥١) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ الْحَجَّاجِ (يَعْنِي الصَّوَّافَ) عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا. فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ. وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا. وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ. وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ. وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ.

Route 2

١٥٥ - (٤٥١) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ. وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

In the Fiqh

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمد
    Later

    «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. الصلاة وحكم تاركهاالصلاة وحكم تاركها

    «يصلى بنا فيقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا. وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية»

    الصلاة وحكم تاركها

  3. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، ويسمعنا الآية أحيانا ، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

  4. العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

    «يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية، وكذلك في»

    العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر