Muslim 2221
Sahih Muslim · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
Route 1
١٠٤ - (٢٢٢١) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال "لا عدوى" وَيُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
«لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ " "أَنْ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصح" "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ "لَا عَدْوَى" وَأَقَامَ عَلَى "أَنْ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصح" قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ (وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ) : قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ. قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ. كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا عَدْوَى" فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ. وَقَالَ "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ" فَمَا رَآهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ. فَقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَبَيْتُ. قَالَ: أَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي. لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا عَدْوَى" فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَة، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخر؟
Route 2
««لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ»»
Rulings
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburid. 261 AHEarly
Placed it in his Sahih