Hadith Search the texts and narrators

Muslim 2099

Sahih Muslim · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

Route 1

٧٠ - (٢٠٩٩) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مالك بن أنس - فيما قرء عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه.

Route 2

٧١ - (٢٠٩٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى ابن يَحْيَي. حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قال: قال رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - (

«إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ»

Route 3

٧٢ - (٢٠٩٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

Route 4

٧٣ - (٢٠٩٩) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (

«قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا لا تمش في نعل واحدة. وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ. وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ. وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ. وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَيْتَ»

ال (لا تمش في نعل واحدة. وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ. وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ. وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ. وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَيْتَ) .

Route 5

٧٤ - (٢٠٩٩) وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْأَخْنَسِ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (

«لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .»
The Prophet ﷺ

In the Fiqh

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماء
    Early

    «صلى الله عليه وسلم - نهى أن يأكل الرجل بشماله»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]

    «نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه»

    القواعد في المذهب الحنبلي [96363]