Muslim 1571
Sahih Muslim · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٤٦ - (١٥٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زرعا.In the Seerah
- ابن القيمd. 751 AH · زاد المعاد في هدي خير العبادLater
«بقتل الكلاب إلا كلبَ صيدٍ، أو كلبَ غنمٍ أو ماشيةٍ»