Muslim 1540
Sahih Muslim · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
Route 1
٦٧ - (١٥٤٠) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) ، عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بعض أصحاب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ. مِنْهُمْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَقَالَ (
«ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ»
) . إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ. النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يأكلونها رطبا.
Route 2
٦٨ - (١٥٤٠) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا الليث عن يحيى ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَالُوا: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيع العرية بخرصها ثمرا.Route 3
٦٩ - (١٥٤٠) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقوب: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَهْلِ دَارِهِ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. فذكر بمثل حديث سليمان ابن بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى. غَيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ وَابْنَ الْمُثَنَّى جَعَلَا (مَكَانَ الرِّبَا) الزَّبْنَ. وقَالَ ابْنُ أبي عمر: الربا.Route 4
(١٥٤٠) - وحَدَّثَنَاه عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.Route 5
٧٠ - (١٥٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ ابن كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا. فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لهم.Rulings
MuslimPlaced it in his Sahih
The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Muslim 15405 routes under this number