Hadith Search the texts and narrators

Muslim 1534

Sahih Muslim · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

Route 1

٤٩ - (١٥٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

Route 2

(١٥٣٤) - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِمِثْلِهِ.

Route 3

٥١ - (١٥٣٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (

«لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ»
The Prophet ﷺ

) . قَالَ: يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، حمرته وصفرته.

Route 4

(١٥٣٤) - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَي، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. لَمْ يَذْكُرْ مَا بعده.

Route 5

٥٢ - (١٥٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وقتيبة بن أبي حجر (

«قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»

دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ) .

Route 6

(١٥٣٤) - وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.

Route 7

٥٧ - (١٥٣٤) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وعن بيع الثمر بالتمر.