Muslim 1412
Sahih Muslim · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
Route 1
«لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»
Route 2
«لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»
Route 3
(١٤١٢) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإسناد.Route 4
(١٤١٢) - وحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حدثنا حَمَّادٌ. حدثنا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.Route 5
٧ - (١٤١٢) حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض) .Route 6
«لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»
Rulings
MuslimPlaced it in his Sahih
The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Muslim 14126 routes under this number
In the Fiqh
- أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )Modern
«على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا أن»