Muwatta 2670
Muwatta Malik · رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٢٦٧٠ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.Where it is
Muwatta 2670
In the Fiqh
- أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )Modern
«ثم تاب وأصلح؛ تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«قال مالك: «فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك»