Hadith Search the texts and narrators

Muwatta 2051

Muwatta Malik · رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٠٥١ - قَالَ ‌مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ. قَالَ: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ. إِنْ هُوَ وُقِفَ، فَلَمْ يَفِئْ. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا، مَضَتْ، وَلَيْسَتْ لَهُ، يَوْمَئِذٍ، بِامْرَأَةٍ.

In the Fiqh

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماء
    Early

    «مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الايلاء بطلاق»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء