Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Majah

Sunan Ibn Majah · تحقيق شعيب الأرنؤوط

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

«الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا، لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تكَفِّلَ وَلَدَهَا»
The Prophet ﷺ · narrated from him by معاذ بن جبل

(١) . (١) إسناده ضعيف. ابن أنعُم -وهو عبد الرحمن بن زياد- وابن لهيعة -وهو عبد الله-، وأبو صالح -وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث -ثلاثتهم ضعفاء. وأخرج الطبراني في "الكبير" (٧١٣٨) عن يحيى بن عثمان بن صالح، عن عبد الله بن صالح أبي صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك ٢٠/ (١٣٥) من طريق رشدين بن سعد، عن ابن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنْم، عن أبي عُبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. فزاد في الإسناد عتبة بن حميد بين عبادة وابن أنعم، ورشدين ضعيف وكذا عتبة بن حميد -وهو الضبي-. وقد صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال للغامدية وقد أقرت بالزنى وأنها حُبلى: "حتى تضعي ما في بطنِك" فكفَلَها رجل من الأنصار حتى وضعت، فأتى النبي فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: "إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغرًا ليس له من يُرضعُه"، فقام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه يا نبي الله، فرجمها. أخرجه مسلم (١٦٩٥) (٢٢) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وروي أيضًا من حديث عمران بن حصين في قصة امرأة من جهينة اعترفت بالزنى، أخرجه كذلك مسلم (١٦٩٦)، وهو في "مسند أحمد" (١٩٩٥٤). وليس في هذين الحديثين الصحيحين ذكر الانتظار حتى الفطام، بل وقع في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دفع الصغير إلى رجل من الأنصار بعد أن وضعته أمه. وقد جاء ذكر الانتظار حتى الفطام في حديث بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه عند مسلم (١٦٩٥) (٢٣) وغيره، وبشير بن مهاجر ضعيف لا يحتمل تفرده بمثل ذلك، كيف وقد خالف. =

In the books

In the library’s books
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    Later

    ٢٤٥٢٧المرأة إذا قتلت عمدًا لا تقتل حتى تضع ما فى بطنها إن كانت حاملاً وحتى تكفل ولدها وإن زنت لا ترجم حتى تضع ما فى بطنها وحتى تكفل ولدها (ابن ماجه، والطبرانى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل وأبى عبيدة الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)

  2. المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    Later

    ٣٩٨١١"المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وهي تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها" . "هـ - عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس" ٤ "

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال