Ibn Majah 582
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٥٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ، لَا يَمَسُّ مَاءً»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: الأسود بن يزيد بن قيس 100%1 with no ranked word
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 582
In the Fiqh
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث