Ibn Majah 362
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ»
Rulings
al-Busiriفي الزوائد إسناده ضعيفModern editors: 2
The routes’ balance
6%Weakest man: مطهر بن الهيثم بن الحجاج 6%
The scholars’ ruling
25%weakof 1 rulingsWhere it is
Ibn Majah 362
In the books
In the library’s books
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٧٨٤٥"كان لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه" . "هـ عن ابن عباس" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال