Ibn Majah 3486
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٣٤٨٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ، فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ»
Rulings
al-Busiriفي الزوائد إن الإسناد ضعيف لضعف النهاس بنModern editors: 1
The routes’ balance
25%Weakest man: النهاس بن قهم 25%
The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Ibn Majah 3486