Ibn Majah 3416
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٣٤١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ: يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ، ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
«يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ، ثَلَاثًا»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك 100%
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 3416
Commentaries
- عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغيرLater
٥٠٦(إذا بال أحدكم) أي شرع في البول والمراد به مس الذكر عند الاستبراء منه ولا يصح كون بال بمعنى فرغ إذ ⦗٣١٠⦘ يكون معناه النهي عن مس الذكر باليمين في الاستنجاء ولا يصح إذ يصير حينئذ قوله بعده وإذا دخل الخلاء فلا يتمسح تكرارا ذكره العراقي (فلا يمس ذكره بيمينه) تكريما لليمين فيكره مسه بها بلا حاجة تنزيها عند الشافعية وتحريما …