Ibn Majah 3060
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٣٠٦٠ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ، الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ»
قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا رَمَلَ فِيهِ