Ibn Majah 2616
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٦١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: مسروق بن الأجدع 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2616
In the Seerah
- ابن كثيرd. 774 AH · البداية والنهايةLater
«لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا; لِأَنَّهُ»
- محمد بن طاهر البرزنجيصحيح وضعيف تاريخ الطبري
«لا تُقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل»