Ibn Majah 2467
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ»
Rulings
Modern editors: 2
Where it is
Ibn Majah 2467
Witnesses
al-Tirmidhi said
«وفي الباب عن أنس، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وجابر: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم: أن يكون البذر من رب الأرض، وهو قول أحمد، وإسحاق، وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع، ول»