Ibn Majah 2466
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: شريك بن عبد الله بن أبي شريك 85%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2466
In the Seerah
- ابن القيمd. 751 AH · زاد المعاد في هدي خير العبادLater
«من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء»