Ibn Majah 2464
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا»
Rulings
Modern editors: 2
Where it is
Ibn Majah 2464
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 2
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Accepted«إسناده صحيح. أبو بكر بن خلاد: اسمه محمَّد، ووكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري. وقد سلف برقم»
- al-Albanid. 1420 AHModern
Accepted«صحيح»