Ibn Majah 2452
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٤٥٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»
هُ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 100%
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2452
In the Fiqh
- تقي الدين أبو العباس أحمد …d. 728 AH · القواعد النورانية الفقهيةLater
«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»
- محمد الطاهر بن محمد بن …d. 1393 AH · مقاصد الشريعة الإسلاميةModern
«مَن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه»