Ibn Majah 2359
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٣٥٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ، وَقَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2359
In the Fiqh
- أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمدLater
«أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً، فهي له، وإن كان»
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث