Ibn Majah 2217
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٢١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: حميد بن أبي حميد 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2217
In the Fiqh
- محمد الأمين بن محمد المختار …d. 1393 AH · شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود»Modern
«صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى تَزْهو»
شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود»شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود»
- المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلاميالمقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي
«بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى»
المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»