Ibn Majah 2194
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢١٩٤ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: عبد الرحمن بن هرمز 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2194
Witnesses
al-Tirmidhi said
«وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وأنس: " حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: كرهوا بيع الغرر " قال الشافعي: «ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع» ومعنى بيع الحصاة: «أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إلي»