Ibn Majah 2054
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»
Rulings
al-Busiriفي الزوائد إسناده ضعيفModern editors: 2
Where it is
Ibn Majah 2054
Rulings
The early critics
- al-Busirid. 840 AH
«في الزوائد إسناده ضعيف»
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 2
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AH
«إسناده ضعيف لجهالة عمارة بن ثوبان، فلم يرو عنه غير جعفر بن يحيى ابن ثوبان ويغني عنه ما بعده.»
- al-Albanid. 1420 AH