Ibn Majah 2024
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ:
«طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: عامر بن شراحيل 100%
Where it is
Ibn Majah 2024
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي | 2024 | Its page |
| تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | 2024 | Its page |
The edition’s notes
إسناده ضعيف إسحاق بن أبي فروة- متروك الحديث ورواه غير الشعبي عن فاطمة بنت قيس، لكن أحدًا لم يقل في روايته: فاجاز ذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غير ابن أبي فروة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ ص 185 https://shamela.ws/book/98138/1410