Ibn Majah 1964
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
١٩٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ،
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ» «وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ»
بَّاسٍ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: راشد بن كيسان 100%1 with no ranked word
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 1964
In the Fiqh
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …d. 728 AH · شرح عمدة الفقهLater
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجها وهو (١) حلال، قال: «وكانت خالتي وخالة ابن عباس»