Ibn Majah 1879
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
١٨٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 1879
In the Seerah
- الذهبيd. 748 AH · سير أعلام النبلاءLater
«مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»
- ابن القيمd. 751 AH · زاد المعاد في هدي خير العبادLater
«فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن أصابها (١) فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسُّلطان وليُّ من لا وليَّ له»