Ibn Majah 1761
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
١٧٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: عبد الرحمن بن هرمز 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 1761
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي | 1761 | Its page |
| تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | 1761 | Its page |
The edition’s notes
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز. وأخرجه الترمذي ص 644 https://shamela.ws/book/98138/1213