Ibn Majah 1676
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
١٦٧٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو الشَعْثَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن أبي عمرة 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 1676
In the Fiqh
- الصلاة وحكم تاركهاالصلاة وحكم تاركها
«القىء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء»