Ibn Majah 1476
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
١٤٧٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ، قَالَ: لَا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ،
«يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
55%Weakest man: حبيب بن سليم 55%
Where it is
Ibn Majah 1476
In the Fiqh
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · أحكام الجنائزModern
«إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم»